من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية
المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 22 أكتوبر 2014 و 21 جانفي 2015
لقد ذكرتم بمقـتضى مكتوبكم أن حريفكم وهو شخص طبيعي مقيم بتونس أبرم إتفاقية مع شركة مستقرة بالسعودية يقوم بمقتضاها بربط الصلة بين هذه الشركة وشركات أجنبية عن بعد، مقابل عمولات في الغرض. وطلبتم على هذا الأساس معر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.