مذكرة خاصة عدد 867 بتاريخ 30 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه على إثر فصلكم عن العمل بالشركة التونسية تحصلتم بعد تدخل تفقدية الشغل على منحة طرد أخضعتها الشركة المذكورة للضريبة وطلبتم بالتالي توضيحات حول الموضوع.
جوابا، يشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.