مذكرة خاصة عدد 144 بتاريخ 08 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنه في إطار تجديد نزل، سيتم تسريح بعض العملة، وبإتفاق مع تفقدية الشغل ستسند لهم مكافأة نهاية خدمة. وفي هذا الإطار طلبتم إيضاحات حول النظام الجبائي لهذه المكافأة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بإستثناء عم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.