مذكرة خاصة عدد 1148 بتاريخ 25 أفريل 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات جبائية تتعلق بـ : 1- نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على فوائض القروض المتعلقة بإقتناء أو بناء المساكن المسندة من قبل الصندوق الإجتماعي للديوان الوطني للتطهير
Prise de position
Régime de TVA applicable à l'office national de l'assainissement
نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على فوائض القروض المتعلقة بإقتناء أو بناء المساكن المسندة من قبل الصندوق الإجتماعي للديوان الوطني للتطهير لفائدة أعوانه
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طرح الفوائض المدفوعة بعنوان القروض المتعلقة باقتناء مسكن اجتماعي
- حول إعفاء الديوان الوطني للتطهير من الأداء على القيمة المضافة الموظف و على الخدمات المسداة من قبل شركتكم
- حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات منجزة لفائدة الديوان الوطني للتطهير
- النظام الجبائي للامتيازات المسندة في إطار الصندوق الاجتماعي
- Régime de TVA applicable à l'Office National de Télécommunications