مذكرة خاصة عدد 1083 بتاريخ 18 أفريل 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كانت شركة فسفاط ققصة ملزمة بدفع الأداءات القارة والأتاوة المنجمية المنصوص عليها بمجلة المناجم مبينين أن الشركة تنتفع بأحكام مجلة تشجيع الإستثمارات ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.