مذكرة خاصة عدد 921 بتاريخ 20 جويلية 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنه وقع إبرام إتفاقية خاصة بإستغلال عقد إمتياز بتاريخ 21 جويلية 1997 بين الدولة التونسية وشركة ABC وأضفتم أنه طبقا للفصل 3 من الإتفاقية تخضع الشركة المذكورة أعلاه للمعل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.