مذكرة خاصة عدد 158 بتاريخ 01 جانفي 2008 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم متحصلون على شهادة إیداع تصریح بالإستثمار تخول لكم الإنتفاع بأحكام الفصول 7 و8 و9 من مجلة تشجيع الإستثمارات في إطار إحداث ورشة لإصلاح السيارات وكهرباء السيارات وتطلبون تمكينكم من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.