مذكرة خاصة عدد 632 بتاريخ 10 سبتمبر 2008 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم متحصلون على شهادة إیداع التصریح بالإستثمار تخول لك الإنتفاع بأحكام الفصول 7 و8 و9 من مجلة تشجيع الإستثمارات بعنوان نشاطكم المتمثل في إستغلال مخبر صور وتطلبون تمكينكم من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.