مذكرة خاصة عدد 633 بتاريخ 10 سبتمبر 2008 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم متحصلون على شهادة إیداع التصریح بالإستثمار تخول لكم الإنتفاع بأحكام الفصول 7 و8 و9 و23 و24 من مجلة تشجيع الإستثمارات بعنوان نشاطكم المتمثل في إنتاج العلف للحيوانات وتطلبون تمكينكم من الإنتفاع بنظام تو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.