مذكرة خاصة عدد 1660 بتاريخ 21 جويلية 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بإقتناء سيارة أجرة في إطار عقد إيجار مالي وأن شركة الإيجار المالي قامت بإحتساب الأداء على القيمة المضافة ضمن معين الكراء وطلبتم توضيحات حول إمكانية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.