مذكرة خاصة عدد 1723 بتاريخ 9 جويلية 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة يتمثل نشاطها في تبريد وتكييف منتوجات الصيد البحري قامت بإيداع تصريح بالإستثمار للإنتفاع بالإمتيازات الجبائية الواردة بالفصل 30 من مجلة تشجيع الإستثمارات فطلبت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.