مذكرة خاصة عدد 1992 بتاريخ 9 نوفمبر 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية معفاة من الضريبة على الشركات في حدود غرضها الإجتماعي مبينين أن الوكالة تقوم ببعض العمليات في إطار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.