Régime fiscal applicable à une Agence de Promotion et d’Information Médicale
النظام الجبائي لوكالة تنمية وإعلام طبي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2134 11 ديسمبر 2014
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لوكالة تنمية وإعلام طبي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 نوفمبر 2014
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات جبائية لبعض العمليات المنجزة من قبل وكالة تنمية وإعلام طبي تنشط وفقا لكراس الشروط المصادق عليه بقرار من وزير الصحة في 28 ماي 2001 تتمثل فيما يلي:
- هل أن هامش الربح الذي تفوتره الوكالة بعنوان الخدمات المسداة لفائدة حرفائها (مخبر صيدلي) يخضع لنسبة دنيا محددة (2%، 3%،...)،
- هل أن مصاريف التنقل والإقامة المتعلقة ببعثات أشخاص من غير الأجراء التابعين للوكالة (أطباء مستقلين أو تابعين للصحة العمومية،...) إلى الخارج للمشاركة بمؤتمرات قابلة للطرح،
- ما هي نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على الخدمات المسداة من قبل الوكالة؟
- هل تعتبر المبالغ المقبوضة لدى مصنّعي الأدوية الأجانب بعنوان المساهمة في حملات التعريف بالأدوية منح إستغلال وما هي نسبة الأداء على القيمة المضافة الواجب تطبيقها في صورة إخضاعها للأداء المذكور؟
- هل يمنح حق طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بإقتناء وصيانة السيارات السياحية المخصّصة للإستعمال من قبل المندوبين الطبيين في إطار نشاطهم؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Fax : 71.790 550 Site web : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
I- في مادة الضرائب المباشرة
- بالنسبة إلى فوترة هامش الربح على أساس نسبة دنيا محددة
يجب على الوكالة موضوع مكتوبكم فوترة هامش الربح بعنوان الخدمات المسداة لحرفائها على غرار ما هو معمول به لدى نظرائها أي وفقا لهامش الربح المعمول به بالسوق.
- فيما يتعلق بطرح الأعباء
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تضبط النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة بعد طرح كل الأعباء التي استلزمها الاستغلال مهما كان نوعها ما لم يتم استثناؤها بمقتضى نص قانوني. ويستوجب طرح الأعباء توفر شروط الطرح المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل .
وبالتالي، فإن مصاريف بعثات الأطباء للمشاركة بمؤتمرات بالخارج تكون قابلة للطرح إذا تمّ إنجاز المهمة على أساس تكليف بمأمورية كتابي تم إصداره مسبقا وتبريرها بالوثائق اللازمة.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
1. تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% الخدمات المنجزة من قبل وكالات التنمية والإعلام الطبي في إطار نشاطها وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
2. لا تعتبر منح إستغلال المبالغ المقبوضة لدى مصنّعي الأدوية الأجانب بعنوان المساهمة في مصاريف تنظيم الدورات التحسيسية وحلقات الإعلام الطبي وهي تمثل مقابلا لعمليات التنمية والإعلام الطبي المنجزة من قبل الوكالات المذكورة أعلاه، وتبقى بالتالي هذه المبالغ خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
3. طبقا لأحكام الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة لا يمكن طرح الأداء الموظف على السيارات السياحية المعدّة لنقل الأشخاص غير التي هي موضوع الإستغلال، كما أنّ كلّ المصاريف المتعلقة بضمان سير وصيانة هذه السيارات لا تمنح حق طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بها.
2
Page 3
وبالتالي فإنه لا يمكن لوكالة التنمية والإعلام الطبّي طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بإقتناء وصيانة السيارات السياحية المخصّصة للمندوبين الطبيين في إطار نشاطهم.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لوكالة تنمية وإعلام طبي وعلمي
- Régime fiscal applicable à une société de promotion des médicaments et d'information médicale et scientifique
- TVA applicable aux montants revenant aux agences de promotion et d’information médicale et scientifique
- Note commune N° 21/2016 : Taux de la retenue de la source applicable aux rémunérations revenant aux délégués médicaux et aux agences de promotion et d’information médicale et scientifique
- Régime fiscal applicable à l'agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion de la culture