الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
مذكرة عامة عدد 7 لسنة 2026
الموضوع: شرح أحكام الفصل 20 من القــانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026.
|
ملخص تعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي تم بمقتضى الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2026 تعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي من خلال خاصة احداث اقتطاع بمبلغ دينارين من السعر اليومي لكراء السيارات عن كل سيارة، من قبل مؤسسات كراء السيارات يدفع شهريا كما هو الشأن بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة. |
تضمن الفصل 20 من القــانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026 أحكاما تتعلّق بتعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الإجتماعي من خلال خاصة إحداث اقتطاع يوظف لفائدته.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2025 وإلى تحليل الأحكام الجديدة.
I. التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2025
تم بمقتضى الفصل 12 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 إحداث حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي يتولى تمويل صناديق الضمان الاجتماعي.
وتتأتى موارد الحساب من عائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 53 من القــانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018 ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 87 من قانون المالية لسنة 2026.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2026
في إطار تنويع مصادر صناديق الضمان الاجتماعي، تم بمقتضى الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2026 إحداث إقتطاع يوظف من قبل مؤسسات كراء السيارات.
ويقصد بمؤسسات كراء السيارات المؤسسات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق بنشاط كراء السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة والشاحنات الخفيفة المصادق عليها بقرار وزير النقل المؤرخ في 16 جانفي 2020.
1- ميدان تطبيق الاقتطاع
يوظف الاقتطاع المحدث بالفصل 20 من قانون المالية لسنة 2026 بعنوان كل يوم كراء السيارة خاصة أو سيارة مزدوجة أو شاحنة خفيفة.
2 - تعريفة الاقتطاع
حدّد الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2026 تعريفة الاقتطاع بـ 2 د من السعر اليومي لكراء السيارات عن كل سيارة خاصة أو سيارة مزدوجة أو شاحنة خفيفة يتم كراؤها.
3- مآل الاقتطاع
يدخل الاقتطاع ضمن قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة.
ولا يطرح الاقتطاع من قاعدة الضريبة على الشركات بالنسبة إلى شركات كراء السيارات. وبالنسبة إلى حرفاء هذه المؤسسات يمكنهم طرح الإقتطاع من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
4- طرق دفع الاقتطاع
طبقا لأحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2026 يدفع الاقتطاع من قبل مؤسسات كراء السيارات في نفس الأجال المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة.
III. الواجبات والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والإسترجاع
تطبق على الاقتطاع بالنسبة إلى الواجبات والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والإسترجاع القواعد المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
IV. تاریخ دخول أحكام قانون المالية لسنة 2026
تطبّق أحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2026 ابتداء من غرّة جانفي 2026.
وعليه يطبق الاقتطاع المحدد بـ 2 د من السعر اليومي لكراء السيارات على العقود والاتفاقيات المبرمة مع حرفاء مؤسسات كراء السيارات ابتداء من غرة جانفي 2026.
إلا أنه لا يطبق الاقتطاع المذكور على العقود والاتفاقيات المبرمة مع حرفاء مؤسسات كراء السيارات والتي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل غرة جانفي 2026 ويمكن إكتساب التاريخ الثابت طبقا لأحكام الفصل 450 من مجلة الإلتزامات والعقود.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: يحيى الشملالي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.