مذكرة خاصة عدد 2020 بتاريخ 18 نوفمبر 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب توضيح النظام الجبائي المتعلق بوعود بيع العقارات المبرمة من قبل شركات البعث العقاري في مادة الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة، يشرفني إعلامكم بما يلي :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.