مذكرة خاصة عدد 2488 بتاريخ 7 ديسمبر 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كان يخول لمؤسسة مصدرة كليا تنشط في قطاع الصيد البحري أن تنتفع كذلك بالإمتيازات المخولة لقطاع الفلاحة وذلك بعنوان الأرباح المحققة من مبيعاتها المحلية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.