من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات حول الإمتيازات الجبائية للشركات
المرجع: مكتوبك بتاريخ 17 أفريل 2015
تبعا لمكتوبك المتضمن طلبك معرفة الإمتيازات الجبائية المتعلقة بكل من الشركات المصدرة كليا وشركات التجارة الدولية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، يشرفني إعلامك بما يلي :
1- بالنسبة إلى الشركات المصدرة كليا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.