مذكرة خاصة عدد 13 بتاريخ 01 جانفي 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن بلدية "أ" طالبت التعاضدية "ب" بخلاص المعلوم على المؤسسة ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على كل المحلات المغطاة المعدة لتعاطي النشاط بما في ذلك
Prise de position
TCL des coopératives
المعلوم على المؤسسة ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على التعاضديات
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime de TCL des coopératives agricoles
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية