مذكرة خاصة عدد 553 بتاريخ 31 مارس 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المستوجب من قبل تعاضديات الخدمات الفلاحية، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 46 من مجلة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.