مذكرة خاصة عدد 109 بتاريخ 04 فيفري 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
1- المدة القانونية التي يمكن على إثرها إعتبار شركة لا تحقق رقم معاملات وتقوم بإيداع كل تصاريحها الجبائية السلبية في الآجال القانونية منقطعة عن النشاط ؟
2- هل يستوجب على الشركة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.