طلب إيضاحات جبائية بشأن معاليم التسجيل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 19 ماي 2014 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 736
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: طلب إيضاحات جبائية بشأن معاليم التسجيل المرجـــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 مارس 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات جبائية فيما يخص معاليم التسجيل بالنسبة إلى منحة الإسهام يشرفني إعلامكم بما يلي:
يكون الإسهام إما مجردا أو بمقابل، ويعتبر الإسهام المجرد الإسهام الذي يخوّل للشريك مقابل حصته حقوقا اجتماعية أو أسهم معرّضة لكل مخاطر الاستغلال التي تتعرض إليها الشركة، ويخضع لمعلوم التسجيل القار المحدد بـ150 دينارا.
أما الإسهام بمقابل فإنه يعتبر عملية إحالة للملكية بين المساهم والشركة حيث يتحصّل المساهم أو الشريك مقابل إسهامه على مبالغ مالية تدفعها الشركة أو تتعهّد بدفعها أو أملاك عينية تسلّمها له أو رقاع تصدرها أو أن تتحمّل هذه الشركة ديونا بذمة المساهم أو الشريك.
ويخضع الإسهام بمقابل إلى معلوم التسجيل المستوجب على البيوعات حسب طبيعة الأملاك موضوع الإسهام.
وفي الحالة الخاصة وباعتبار أن إدراج العقار موضوع المساهمة بالمحاسبة سيتم في جزء منه ضمن رأس المال الاجتماعي في حدود القيمة الإسمية للسهم وفي الجزء الآخر من قيمة المساهمة ضمن منحة مرتبطة برأس المال،
وحيث أن إدراج جزء من قيمة الأسهم ضمن منحة مرتبطة برأس المال لا يمس من طبيعة الإسهام المجرد فإن عملية الإسهام المعنية تخضع لمعلوم التسجيل القار المحدد بـ150 دينارا.
علما وأن معلوم الترسيم العقاري أو معلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة حسب الحالة والمحدد بـ1% يبقى مستوجبا.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Page 2
كما يبقى مستوجبا معلوم انجرار الملكية المحدد بـ3% إذا تعلق الإسهام بعقار لم يتم تحديد مراجع انجراره الجبائي.
هذا ومن جهة أخرى وإذا تمت إحالة الأسهم خلال العامين الموالين لتاريخ الإسهام في الشركة فإن الكتب المعاين لها يسجل بالمعلوم النسبي المستوجب على البيوعات العقارية و المحدّد بـ5% باعتبارها مسندة مقابل الإسهام بعقار.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.