مذكرة خاصة عدد 195 بتاريخ 20 فيفري 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تعتبرون المبالغ التي تدفعها مؤسستكم لمركز الدراسات والبحوث للإتصالات مقابل خدمات المراقبة الفنية أتعابا وتطلبون عليها خصما من المورد بنسبة 5% من مبلغها الخام طالبين معرفة إن كانت ه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.