مذكرة خاصة عدد 159 لسنة 2005 -الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ المدفوعة لكم بإعتباركم مكتب مراقبة فنية في شكل شركة خفية الإسم، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1) فيما يتعلق بالمبالغ الرا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.