مذكرة خاصة عدد 3256 بتاريخ 07 ديسمبر 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي المتعلق بالمبالغ المفوترة في إطار صفقة أبرمتموها مع شركة "S" مبينين أنـه يقع حجز نسبة 10% ضمانا لحسن تنفيذ الصفقة يتم سدادها لاحقا.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I- في م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.