مذكرة خاصة عدد 339 بتاريخ 14 مارس 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على عمليات فسخ عقود كراء العقارات التجارية، يشرفني أن أحيطكم علما بأنه طبقا لأحكام العدد 11 من التعريفة الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.