L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 503/2014 · 25/04/2014

Retenue à la source sur les opérations de rétrocession d'immeubles

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : الخصم من المورد على عمليات اقتناء عقارات المرجع : مكتوبكم بالبريد الالكتروني بتاريخ 14 أفريل 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ الوكالة *** تعتزم إرجاع ثمن بيع أراض فوتت فيها منذ عدة سنوات طالبين معرفة هل يستوجب على الوكالة تطبيق الخصم من المورد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.