من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد على عمليات اقتناء عقارات
المرجع : مكتوبكم بالبريد الالكتروني بتاريخ 14 أفريل 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ الوكالة *** تعتزم إرجاع ثمن بيع أراض فوتت فيها منذ عدة سنوات طالبين معرفة هل يستوجب على الوكالة تطبيق الخصم من المورد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.