مذكرة خاصة عدد 577 بتاريخ 18 أفريل 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن الإعفاء من الضريبة الدنيا خلال الثلاث سنوات الأولى إنطلاقا من تاريخ التصريح بالوجود يطبق على الشركات التي لم تحقق رقم معاملات فقط أو كذلك على الشركات التي حققت رقم معاملات نتجت عنه خسارة جبائية، يشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.