مذكرة خاصة عدد 670 بتاريخ 26 جوان 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أن حريفكم "أ" تعتزم معالجة وإصدار الفواتير المتعلقة بمعينات الإيجار المالي آليا مما ينجر عنه عدم إمكانية إمضاء الفواتير وكذلك وضع الطابع عليها، وطلبتم على هذا الأساس معرفة ما إذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.