مذكرة خاصة عدد 818 بتاريخ 19 جويلية 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن هيئة السوق المالية قامت بجمع تبرعات إطاراتها وأعوانها لفائدة صندوق التضامن الوطني 26-26 بعنوان سنة 2005 ولم تتمكن من طرح التبرعات المذكورة من قاعدة الخصم من المورد المستوجب على مرتبات موظفي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.