مذكرة خاصة عدد 1057 بتاريخ 18 جويلية 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدت بمقتضاه أن شركة "أ" تقوم بإسداء خدمات تتعلق بالتعريف الطبي والعلمي للأدوية لفائدة مخبر فرنسي عن طريق مندوبين طبيين تقوم بإنتدابهم للغرض، كما أفدت أن مصاريف خلاص المندوبين المذكورين يتم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.