طلب توضيحات حول مبالغ مدفوعة مقابل الإشهار الطبي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2014 ماي 26 D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 783
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول مبالغ مدفوعة مقابل الإشهار الطبي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 أفريل 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم ( […] ) وهي متخصصة في الإشهار الطبي أبرمت عقدا مع شركة « […] » لوضع على ذمتها مندوبين طبيين لإشهار منتجاتها، مبينين أن شركتكم لا تتقاضى عمولات بل يتم دفع مستحقاتها حسب طريقة (time sheet).
فطلبتم معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ التي تتقاضونها في هذا الإطار.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه يتبيّن من العقد الذي أبرمته شركتكم مع شركة « […] » موضوع مكتوبكم ما يلي:
- تقوم شركتكم بإسم ولحساب شركة « […] » بإشهار، لدى أصحاب المهن الطبية في القطاعين العام والخاص، المنتجات الطبية التي تصنعها هذه الأخيرة، - تتمّ عملية الإشهار حسب برنامج سنوي باتفاق بين الطرفين يتضمن الحاجيات من العينات الطبية والوثائق اللازمة لتنفيذ برنامج الإشهار، - يتعين على شركتكم تقديم لشركة « […] » وبطلب منها كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالحملات الإشهارية لمنتجاتها التي تمّ القيام بها والمزمع إنجازها، - تمّ ضبط مكافآت شركتكم مقابل تنفيذ الحملات الإشهارية للمنتجات الطبية لشركة « […] » حسب طريقة (time sheet) المتعلقة بعدد الاتصالات السنوي للأطباء والصيدلة بشركتكم تبعا لتنفيذ برنامج الإشهار.
Page 2
وعلى هذا الأساس، وطبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تخضع المكافآت التي تدفعها لكم شركة « Médis » مقابل عمليات الإشهار الطبي كما تمّ بيانها أعلاه للخصم من المورد بنسبة 1.5% من مبلغها الخام.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.