L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 783/2014 · 26/05/2014

طلب توضيحات حول مبالغ مدفوعة مقابل الإشهار الطبي

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات حول مبالغ مدفوعة مقابل الإشهار الطبي  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 أفريل 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم **** وهي متخصصة في الإشهار الطبي أبرمت عقدا مع شركة « **** » لوضع على ذمتها مندوبين طبيين لإشهار منتجاتها، مبينين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.