مذكرة خاصة عدد 1196 بتاريخ 16 أوت 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه الذين تساءلتم بمقتضاهما عن إمكانية إسترجاع فائض أداء على القيمة المضافة من قبل شركة في حالة تصفية، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
1) عملا بأحكام الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يمكن للخاضع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.