الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب إيضاحات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 جوان 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أن أجل الثلاث سنوات المحدد بالفصل 28 من مجلة الح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.