من وزير المالية
الى
الموضوع: حول استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 29 فيفري 2016
و بعد،
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة مصدرة جزئيا يتمثل نشاطها في الصناعات الصيدلية قدمت مطلب إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بعد إنتهاء مرحلة الإستثمار والحصول على شهادة في الدخول طور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.