مذكرة خاصة عدد 34 بتاريخ 04 جانفي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن الإعتماد على تقارير خبراء البنك للإنتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يشرفني إعلامكم أنـه لا يمكن الإعتماد على تقارير خبراء البنك "س" للإنتفا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.