مذكرة خاصة عدد 15 بتاريخ 03 جانفي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدت بمقتضاه أن المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة مؤسسة ذات مصلحة عمومية إقتصادية تم إحداثها بمقتضى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 14 فيفري 2007 وطلبت معرفة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.