Avantages en matière d'IS pour une société nouvellement créée et sommes revenant à des ingénieurs italiens
طلب توضيحات حول الإعفاء من الضريبة على الشركات و الخصم من المورد و الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 8 جانفي 2014
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول الإعفاء من الضريبة على الشركات و الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 13 ديسمبر 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تنشط في مجال الهندسة الصناعية وطلبتم معرفة:
- هل يمكنها الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013؟ - ما هي نسبة الخصم من المورد و ماهي نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّقة على المبالغ المزمع دفعها لمهندسين بإيطاليا سيسدون خدمات لفائدتها؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بشروط الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات
عملا بأحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013، تنتفع خاصّة المؤسسات المحقّقة لأرباح المهن غير التجارية المحدثة خلال سنة 2013 والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها 300 ألف دينار، بالإعفاء من الضريبة لمدّة 3 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي. بالتالي وفي الحالة الخاصة بحريفتكم الناشطة في مجال الهندسة الصناعية المحدثة خلال سنة 2013، فيمكنها الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال الثلاث سنوات الأولى للنشاط في صورة تحقيق رقم معاملات خام لا يتجاوز 300 ألف
Page 2
دينار أي باعتبار كلّ الأداءات والمعاليم المستوجبة بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة شريطة استجابتها للشروط الأخرى المنصوص عليها بالفصل 17 المذكور أعلاه.
مع العلم أنه تم التمديد في المدة المذكورة من 3 إلى 5 سنوات وذلك بمقتضى الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2014.
2- الخصم من المورد على مبالغ مزمع دفعها لمهندسين بإيطاليا
تخضع المبالغ المدفوعة للمهندسين الإيطاليين للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصلين 12و14 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين البلدين و أحكام البرتوكول الملحق بها مع العلم أنّ تطبيق الاتفاقية يستوجب إدلاء المعنيين بالأمر بشهادة إقامة مسلمة من قبل السلطات الجبائية الإيطالية المختصّة.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع خدمات الاستشارة الهندسية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وذلك عملا بأحكام العدد 11 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا ويتعيّن على شركة " […] " خصم كامل الأداء على القيمة المضافة المتعلق بنسبة 12% من المبالغ المدفوعة لغير المقيمين عير المستقرين وذلك عملا بأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم وأنّ الأداء على القيمة يوظّـف بنسبة 12% كما هو مبيّن أعلاه.
وتطبيقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يمكن لشركة " […] " طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ خصمه من المورد على أساس الفاتورة التي توجد بحوزتها والمتضمّنة للتنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل 18 من نفس المجلة.
مع العلم وأنّـه في صورة عدم التنصيص على الأداء على القيمة المضافة ضمن الفاتورة، فإنّ الثمن يعتبر خاليا من الأداء.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Sort du changement d’activité d’une entreprise nouvellement créée en 2013 bénéficiaire d’avantages fiscaux
- Régime applicable à une société de recherches médicales nouvellement créée
- طلب توضيحات جبائية حول إمكانية إحداث شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة
- Déduction d’une quote-part des revenus d’une entreprise de services nouvellement créée
- Régime fiscal en matière d'impôt sur les sociétés des montants revenant à une société totalement exportatrice