من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول مواصلة الإنتفاع بأحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 تبعا لتغيير النشاط
المرجع : مكتوبكم الوارد بالبريد الإلكتروني بتاريخ 15 أفريل 2015
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن نشاطكم المتمثل في مكتب دراسات الذي تم إحداثه سنة 2013 ينتفع بأحكام الفصل 17 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.