Régime applicable à une société de recherches médicales nouvellement créée
حول النظام الجبائي لشركة بحث طبي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية 184 2019/01/15 إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لشركة بحث طبي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 أكتوبر 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنكم طبيب مختص وأنكم تقومون منذ عدة سنوات بإنجاز بحوث في المجال الطبي كما ذكرتم أنكم نشرتم مقالات على المستوى العالمي وأن هذا النشاط مكنكم من تطوير بروتوكولات سريرية وعلاجية مجددة لذلك تعتزمون إحداث شركة تنشط في مجال البحث الطبي ليس لها غرض الربح تتولى تأطير الطلبة الباحثين وتطوير بروتوكولات علاجية ونشر نتائج هذه البحوث وأنه سيتم تمويلها بواسطة منح وهبات مسندة لها من مؤسسات بتونس وبالخارج وطلبتم على هذا الأساس معرفة النظام القانوني والجبائي لهذه الشركة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن الشركة التي تعتزمون إحداثها والتي ستنشط في مجال البحث الطبي لا تنتفع بأي إمتيازات جبائية وتخضع بالتالي الأرباح التي تحققها للضريبة على الشركات طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك باعتبار أن المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة لا تنتفع بالإمتيازات الجبائية الواردة بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وأن هذا الإستثناء يشمل كذلك المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز حتى ولو تعلق الأمر بمؤسسات محدثة خارج إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة.
مع العلم أن تحديد النظام القانوني لشركتكم ليس من اختصاص وزارة المالية.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Avantages en matière d'IS pour une société nouvellement créée et sommes revenant à des ingénieurs italiens
- حول طلب إيضاحات جبائية بعنوان نشاط طبيب مختص
- Sort du changement d’activité d’une entreprise nouvellement créée en 2013 bénéficiaire d’avantages fiscaux
- Déduction d’une quote-part des revenus d’une entreprise de services nouvellement créée
- Rémunérations payées par une société Suisse en contrepartie de la promotion de médicaments et informations médicales