مذكرة خاصة عدد 388 بتاريخ 21 فيفري 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم تستغل جملة من المطاعم في مطارات كل من تونس والمنستير وجربة وتوزر وطبرقة وطلبتم معرفة النظام الجبائي المطبق على هذه المطاعم وخاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة في المنطقة الح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.