مذكرة خاصة عدد 393 بتاريخ 10 جانفي 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدت بمقتضاه أن تعاضدية "أ" تتولى إسداء خدمات في إطار عقد يربطها بمصحة الضمان الإجتماعي منذ سنة 1983، وطلبت على هذا الأساس الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات ومن الأداء على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.