مذكرة خاصة عدد 744 بتاريخ 01 جانفي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تطبق أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2008 المتعلقة بسحب الإمتياز الجبائي للمداخيل والأرباح المتأتية من الإستغلال على منح الإستثمار ومنح التأهيل على منح الإستغلال، على غر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.