الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول تاريخ تطبيق أحكام الفصلين 49 و50 من قانون المالية لسنة 2014 بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة كليا التي تواصل الانتفاع بالامتياز الجبائي المتعلق بطرح الأرباح المتأتية من الاستغلال
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 فيفري 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.