L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 222/2014 · 12/02/2014

حول تاريخ تطبيق أحكام الفصلين 49 و50 من قانون المالية لسنة 2014 بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة كليا التي تواصل الانتفاع بالامتياز الجبائي المتعلق بطرح الأرباح المتأتية من الاستغلال

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية إلى  الموضوع: حول تاريخ تطبيق أحكام الفصلين 49 و50 من قانون المالية لسنة 2014 بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة كليا التي تواصل الانتفاع بالامتياز الجبائي المتعلق بطرح الأرباح المتأتية من الاستغلال المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 فيفري 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.