مذكرة خاصة عدد 867 بتاريخ 15 ماي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمراسلتك المشار إليها أعلاه التي طلبت بمقتضاها توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيوعات تذاكر النقل الجوي للأشخاص إلى الخارج وتذاكر النقل الجوي الداخلي، يشرفني إعلامك بما يلي :
1) فيما يتعلق بالأداء على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.