مذكرة خاصة عدد 1683 بتاريخ 23 أوت 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والموجه إلى شركة "أ" أن الأداء على القيمة المضافة يحتسب بالنسبة لبيع تذاكر النقل الجوي الدولي للأشخاص بالإعتماد على المبلغ الجملي لثمن التذكرة وهو المبلغ الخام بإستثناء المبالغ المتعلقة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.