مذكرة خاصة عدد 1061 بتاريخ 26 ماي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء الديوان الوطني للمناجم من الضريبة على الأرباح وذلك إثر التخلي عن مبالغ متبقية وفوائدها من قرض تمتع به الديوان في السبعينات من البعثة البلغارية، يشرفني إعلامكم بما يلي :
طبقا لأحكام ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.