مذكرة خاصة عدد 1156 بتاريخ 04 جوان 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول شروط تطبيق أحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الإستثمارات والمتعلقة بإعفاء عقود وكتابات الشركات المصدرة كليا من معاليم التسجيل والطابع الجبائي المستوجبة وخاصة منها القانون الأسا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.