مذكرة خاصة عدد 832 بتاريخ 3 أفريل 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمقتضى مكاتيبك المشار إليها بالمرجع أعلاه معرفة :
- إن كان يمكن لفرع تونسي لشركة أم فنلندية يوجد مقرها بدبي دفع جزء من أجور أعوانها الأجانب المقيمين بتونس بالخارج مشيرة إلى أن الجزء الآخر من الأجور يتم دفعه إلى الفرع عن طر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.