مذكرة خاصة عدد 553 بتاريخ 15 أفريل 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمقتضى مكتوبيك معرفة إن كانت أحكام العدد 11 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلقة بإعفاء منحة التغرب تشمل الأجراء الأجانب بعنوان نشاطهم بتونس في إطار أشغال البناء أو التركيب و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.