مذكرة خاصة عدد 2498 بتاريخ 10 جويلية 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تعفى منحة الإحالة على التقاعد من الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل، يشرفني إعلامكم بما يلي :
طبقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.